Website Translator
مرحبا بكم في موقع تاج منال الأمنيات
متصفح Firefox/Microsoft Edge
المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر نشاطاً
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 206 بتاريخ الإثنين 27 مارس - 13:30:11
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 100 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو Son فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 2454 مساهمة في هذا المنتدى في 1393 موضوع
رحمان رحيم
عبادالخالق.الرحمان.الرحيم.البديع.الجميل.القوي Servants of the Creator, the Compassionate, the Merciful, the wonderful, the beautiful, the powerful
تاج المنال في سبيل تحقيق الأمنيات السعيدة Crown For Fetched Cr awn * Diversity in achieving happy wishes
احلى منتدى
حقوق المنتدى
موقع تاج منال الأمنيات @ جميع الحقوق محفوظة لأصحاب المواضيع والمعلومات ™ 2016/2024
المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - كتاب الطهارة - باب الغسل
موقع تاج منال الامنيات :: FORUM SITEWEB TAJ MANAL :: 1= @ forum Taj MeNAL of Islamic :: The new Muslim education school
صفحة 1 من اصل 1
المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - كتاب الطهارة - باب الغسل
المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - كتاب الطهارة - باب الغسل
Islamic school - Fiqh - the first level - a book Purity - door washing
الفقه
باب الغسل
الغسل لغة:
تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.
واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.
مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].
ومن السنة:
فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.
حكمة مشروعية الغسل:
شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.
واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.
2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.
موجبات الغسل:
1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.
2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).
3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.
4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.
5. إذا أسلم الكافر.
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.
2. الطواف بالبيت.
3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها.
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.
4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.
صفة الغسل :
ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:
أ. غسل كامل:
وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.
وفيه عشرة أمور:
1. النية.
2. التسمية.
3. غسل اليدين ثلاثاً.
4. غسل ما به من أذى.
5. الوضوء.
6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.
7. يفيض الماء على سائر جسده.
8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.
9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.
وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري.
ب.غسل مجـزئ:
وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.
غسل المرأة
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم.
وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.
قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " .
والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك.
مسألة:
يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه رائحة الدم.
والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: (خذي فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
I♥ Allah
موسوعة المدرسة الإسلامية
Encyclopedia of Islamic school
http://www.muslimguide.se/Info_Islam/almadrasa_alislamiya
Islamic school - Fiqh - the first level - a book Purity - door washing
الفقه
باب الغسل
الغسل لغة:
تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء.
واصطلاحاً:
إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة.
مشروعية الغسل:
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب:
قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6].
ومن السنة:
فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته.
حكمة مشروعية الغسل:
شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن.
واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن.
حكم الغسل:
1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة.
2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.
موجبات الغسل:
1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام.
2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ).
3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء.
4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه.
5. إذا أسلم الكافر.
ما يمنع منه الجنب حال جنابته:
1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.
2. الطواف بالبيت.
3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم.
شروط صحة الغسل:
ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها.
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال.
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.
4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه.
صفة الغسل :
ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي:
أ. غسل كامل:
وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه.
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم.
وفيه عشرة أمور:
1. النية.
2. التسمية.
3. غسل اليدين ثلاثاً.
4. غسل ما به من أذى.
5. الوضوء.
6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.
7. يفيض الماء على سائر جسده.
8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.
9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه.
وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري.
ب.غسل مجـزئ:
وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل.
غسل المرأة
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم.
وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم.
قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " .
والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك.
مسألة:
يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه رائحة الدم.
والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: (خذي فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
I♥ Allah
موسوعة المدرسة الإسلامية
Encyclopedia of Islamic school
http://www.muslimguide.se/Info_Islam/almadrasa_alislamiya
The strong believer- عدد المساهمات : 247
نقاط : 27813
مواضيع مماثلة
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - كتاب الطهارة - أحكام المياه
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - صفة الصلاة
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - باب [ الأدلة الشرعية]
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - باب [ الأدلة الشرعية]
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - صفة الصلاة
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - باب [ الأدلة الشرعية]
» المدرسة الإسلامية - الفقه - المستوى الأول - باب [ الأدلة الشرعية]
موقع تاج منال الامنيات :: FORUM SITEWEB TAJ MANAL :: 1= @ forum Taj MeNAL of Islamic :: The new Muslim education school
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى